كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية (اسم الجزء: 5)

عَلَى الْوَاطِئِ نَفَقَتُهَا إنْ قُلْنَا بِالنَّفَقَةِ لَهَا إلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ يَلِيقُ بِهَا تَحْصِينًا لِمَائِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ وَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ]
ِ وَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالْأَشْبَهُ وَلَا مَنْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ صَادِقٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ انْتَهَى.

الصفحة 513