كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية (اسم الجزء: 5)

سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ مِثْلُ اسْتِحْقَاقِ الْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا وَاسْتِحْقَاقِ الْأَقَارِبِ النَّفَقَةَ عَلَى أَقَارِبِهِمْ وَاسْتِحْقَاقِ الضَّيْفِ الضِّيَافَةَ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ خَفِيًّا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ لَمْ يَجُزْ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهِيَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ.

الصفحة 566