كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
655 - بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ رفعته: ((من مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يصلي حتى يتوضأ)). للموطأ وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (181)، والترمذي (82) وقال: حسن صحيح. والنسائي 1/ 100 - 101 وابن ماجه (479)، «الموطأ» 1/ 63 - 64،وقال الحافظ في التلخيص 1/ 122: َقَالَ أَبُو دَاوُد: وَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بُسْرَةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَبُو حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيُّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَانَ، فَقَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي عِدَّةِ َحَادِيث، فَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي صَحِيحِهِ، فِي أَوَاخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: إنَّهُ يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجُهُ، فَقَدْ أَخَرَجَ نَظِيرَهُ .. وَغَايَةُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَأَنَّ رِوَايَةَ مِنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ،= =عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ، فَإِنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَ بِهِ عُرْوَةَ، فَاسْتَرَابَ عُرْوَةُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ إلَى بُسْرَةَ فَعَادَ إلَيْهِ بِأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ مُنْقَطِعَةٌ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إمَّا مَرْوَانُ وَهُوَ مَطْعُونٌ فِي عَدَالَتِهِ، أَوْ حَرَسِهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، بِأَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ وصححه الألباني في صحيح الجامع (6554).
656 - زاد في الأوسط والكبير بعد ذكره: ((أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة)) (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 2/ 124 (1457)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرفغين ورجاله رجال الصحيح.
657 - ابن عمرو رفعه: ((مَنْ مَسَّ فرجه فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ)). لأحمد (بعنعنة) (¬1) بقية بن الوليد (¬2).
¬_________
(¬1) في "ب": بضعف.
(¬2) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو 2/ 223. ... وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه وهو مدلس. قال الترمذي في العلل (55): قال محمد-يعني البخاري -: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح.
658 - وللأوسط بلين عن ابن عمرو بن العاص: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تدخل يدها في فرجها فقال: ((عليها الوضوء)) (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 4/ 25 (3518) وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه سليمان بن داود الشاذكوني، والأكثرون على تضعيفه.
659 - وللكبير: أنه سئل عن المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها، فقال: ((تتوضأ)) (¬1).
¬_________
(¬1) «الكبير» 24/ 192 (484)، وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 245: وفيه عبد الله بن المؤمل، ضعفه أحمد ويحيى في رواية، ووثقه في أخري، وذكره ابن حبان في الثقات.
660 - ابْنَ عُمَرَ: أنه كَانَ يَنَامُ جَالِسًا ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 50.
661 - عَلِيِّ رفعه: ((الْعَيْنَانِ وكاء السه، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (203). وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 1/ 18.وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (188).
662 - ابْنِ عَبَّاسٍ: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ ونَفَخَ ثُمَّ قَامَ فصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ. قَالَ: ((إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (202)، والترمذي (77)، وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدلاني عن قتادة. . . . . . وذكرت حديث يزيد لأحمد فانتهرني استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدلاني يدخل على أصحاب قتادة! ولم يعبأ بالحديث. وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «سنن الترمذي».