كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

773 - وفي روايةٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) لمسلم (314) 33.
774 - ولمسلم عن أُمَّ سُلَيْمٍ: قال: ((نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا وسَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) لمسلم (311).
775 - وللنسائي عن أَنَسٍ: ((فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 115 - 116.
776 - أبو هريرة رفعه: ((إنَّ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (¬1)
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (248)،والترمذي (106)،وابن ماجة (597)،وصححه الألباني.
777 - عَلِيٍّ رفعه: ((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شعر رَأْسِي وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (249) وابن ماجة (599) والدارمي (751) وقال الحافظ في «التلخيص» 1/ 142: إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد ابن سلمة قبل الإختلاط، ثم قال: قيل إن الصواب وقفه على علي. . . أ. هـ. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (38): هذا إسناد ضعيف.
778 - ثَوْبَانَ: اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الغسل من الجنابة فَقَالَ: ((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (255)، وقال المنذري في «مختصر السنن» 1/ 169 في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (250): إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني. ونقل عن ابن القيم أنه قال: وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح. أ. هـ.
779 - عَائِشَةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ، لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ
-[131]- أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنه قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حفنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. للستة بلفظ مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (248)، ومسلم (316).

الصفحة 130