كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

786 - ابن عمر: كان اذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 12/ 267 (13070) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 272): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في المطالب العالية (174): صحيح موقوف.
787 - مَيْمُونَةَ: سَتَرْتُ -رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ- أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (281)، ومسلم (317).
788 - وفي رواية: فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بيَدَيْهِ (¬1). للشيخين.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (276).
789 - وفي أخرى لمسلم: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة، ونحو ذلك. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (317)، وأبو داود (245)، والنسائي 1/ 137 - 138.
790 - وله عن عمر نحوه، وفيه: حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 205 - 206،وصححه الألباني (409).
791 - أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ‍ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفَأَنْقُضُهُ للحيضة والْجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِيي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي)). لمسلم وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (330).
792 - وفي رواية: ((اغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (252) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (247).

الصفحة 132