كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

800 - وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (250)، ومسلم (319)، والنسائي 1/ 127.
801 - وفي رواية: قال أبو سَلَمَةَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَة فَسَأَلَناهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ، قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌا، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالت وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ. للشيخين ومالك وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (251)، ومسلم (320)، والنسائي 1/ 127.
802 - وعنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (98)، والبيهقي 1/ 31 وقال: جوّده حوثرة بن أشرس وقصر به بعضهم عن حماد، فقال: عن رجل لم يسم شعبة، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (88): حديث صحيح.
803 - أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعتْ اليها مخضباً من صُفْرٍ، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسلُ فيه، وكان نحواً من صاعٍ أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 23/ 354 (830).قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 219: وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها، وبقية رجاله ثقات.
804 - أبو هريرة رفعه: ((يكفى من غُسل الجنابِة ستةُ أمدادٍ)).البزار بلين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 159 (319).
قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 272: رواه البزار وفيه: يزيد بن عبد الملك النولي، وقد ضعفوه كلهم: البخاري، ويحيى في إحدى الروايتين عنه، والنسائي، ووثقه ابن معين في رواية.
805 - أبو يَعْلَى: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثم قَالَ إِنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)). لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (4012)، والنسائي 1/ 200 وحسنه الألباني في «المشكاة» 1/ 139 (447).
806 - عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ رفعه: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى)). للقزويني بلين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه ابن ماجه (615) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6356).

الصفحة 134