كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
814 - ابن عباس: أنه لم ير بالقراءةِ للجنبِ بأساً. لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره البخاري قبل حديث (305).
815 - ابن عمر: رفعه: ((لاَ يَمس القرآنَ الا طاهرٌ)) (¬1). للكبير والصغير.
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 12/ 313 (13217)، ورواه في «الصغير» 2/ 277 (1162) قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 276: ورجاله موثقون. وقال الحافظ في «التلخيص» 1/ 131 (175): رواه الدارقطني والطبراني. وإسناده لا بأس به وصححه الألباني في صحيح الجامع (7780).
816 - عَائِشَةَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (¬1). للستة بلفظ البخاري.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (289)، ومسلم (305).
817 - ومن رواياته: إِذَا كَانَ جُنُبًا وأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (305).
818 - ومنها: سألها عَبْدِ الله بن أبي قيس أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أو يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ فرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ: قال قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (307).
819 - ومنها: كان يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلم يَمَسّ مَاءً (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (228)،والترمذي (118)،وابن ماجة (581). قال الحافظ في التلخيص 1/ 141: قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ وَهْمٌ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونُ: هُوَ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيثَ دُونَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " وَكَأَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا، لِأَنَّهُ عَلَّلَهَا فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، وَفِي عِلَلِ الْأَثْرَمِ: لَوْ لَمْ يُخَالِفْ أَبَا إِسْحَاقَ فِي هَذَا؛ إلَّا إبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ لَكَفَى. فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ رَوَى عُرْوَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ ابْنُ مُفَوِّزٍ: أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ. كَذَا قَالَ، وَتَسَاهَلَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إنَّ أَبَا إِسْحَاقَ قَدْ بَيَّنَ سَمَاعَهُ مِنْ الْأَسْوَدِ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ عَنْهُ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ عَلَى مَا حَكَاهُ الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ، قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عِنْدَ أَحْمَدَ بِلَفْظِ: {كَانَ يُجْنِبُ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً} أَوْ كَانَ يَفْعَلُ الْأَمْرَيْنِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَبِهَذَا جَمَعَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْأَسْوَد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (103).
820 - ومنها: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 139 وصححه الألباني برقم (251).
821 - نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك 1/ 68.
822 - أبو هُرَيْرَةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه فِي بعض طُرُقِ الْمَدِينَةِ وهو جُنُبٌ، فانخنس فاغتسل ثم جاء قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ)) قَالَ: كُنْتُ
-[137]- جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وأنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس)) (¬1). للستة إلا مالكًا.
¬_________
(¬1) رواه البخاري (283)، ومسلم (371).
الصفحة 136