كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
852 - عَائِشَةُ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، وأَرَادَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تأتزر بإزار فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ. للستة بلفظ الشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (302)، ومسلم (293).
853 - وفي رواية: أَنْ تأَتزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ، ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 189 وقال الشيخ الألباني (12): منكر.
854 - ولأبي داود والنسائي عن مَيْمُونَةَ: وكَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إلى أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ فِي مُحْتَجِزَةً (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (267)، والنسائي 1/ 151 - 152 وهو عند البخاري (303)، ومسلم (294).
855 - مُعَاذُ قلت يا رَسُولَ الله مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)) (¬1)
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (213)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (28).
856 - عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (272). قال الحافظ في «الفتح» 1/ 404: إسناده قوى. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (263): إسناده صحيح على شرط مسلم.
857 - وللأوسط عن أم سلمة: كان - صلى الله عليه وسلم - يتقي سورة الدم ثلاثاً، ثم يباشر بعد ذلك (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 65 (4682).قال الهيثمي في «الزوائد» 1/ 282: وفيه سعيد بن بشير، وثقة شعبة، واختلف في الاحتجاج به. وذكره ابن حجر في «الفتح» 1/ 404 وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
858 - ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (266) والترمذي (136) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (724).
859 - وفي رواية: ((إِذَا أصابها أول الدم والدم أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، وإن أصابها في انقطاع الدم والدم أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الترمذي (137)، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.