كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

860 - ولأبي داود: ((فِي الَّذِي يَأْتِي أهله وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) قَالَ: وهذه أصح (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (264)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (257) وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر.
861 - وله في رواية: ((إِذَا أَصَابَهَا في أول الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (265) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (258): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح.
862 - وفي أخرى: ((أن يتصدق بخمس دينار)) (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره أبو داود بعد الرواية (266) وقال: هذا معضل، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (43): وصله الدارمي، وهو ضعيف لإعضاله. . .). قلت ووصل الدارمي له سيأتي في الرواية التالية.
863 - عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُس دِينَارٍ. للدارمي بإرسال (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي 1/ 721 - 722.وقال البيهقي 1/ 316: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
864 - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (301)، ومسلم (297).
865 - ومن رواياتهم: أُرَجِّلُ بدل أغسل (¬1).
¬_________
(¬1) للبخاري (295)، ومسلم (297) 9.
866 - ومنها: كان - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ (¬1).
¬_________
(¬1) للبخاري (7549)، ومسلم (301).
867 - ومنها: قَالَ لِي ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) لمسلم (298).

الصفحة 143