كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
868 - ومنها: بَيْنَمَا النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ)) فَقَالَتْ: إِنِّي لا أصلي حَائِضٌ، فَقَالَ: ((لَيْس فِي يَدِكِ)) فَنَاوَلَتْهُ (¬1).
¬_________
(¬1) لمسلم (299)، والنسائي 1/ 146.
869 - مَيْمُونَةَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بخمرته بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 192.
870 - أبو أمامة رفعه: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر)). للكبير والأوسط، وفيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 8/ 129، وفي «الأوسط» 1/ 189 - 190 (599).وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير، لا ندري من هو وقال الألباني في «الضعيفة» (1414): منكر.
871 - وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 8/ 173 - 174 (8311). ... وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: فيه: عمرو بن الحصين، وهو ضعيف.
872 - أُمِّ سَلَمَةَ: بَيْنَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الخميلة إذ حضت فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فلبستها، قَالَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَنُفِسْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. للشيخين والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (298)، ومسلم (296)، والنسائي 1/ 149 - 150.
873 - عَائِشَةَ رفعته: بنحوه، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَقَالَ لها: ((ادْنِي مِنِّي)) فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ: ((فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ)) فَكَشَفْتُ عن فَخِذَيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ فنَامَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (270)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (44): إسناده ضعيف.