كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

874 - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (¬1)
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (271) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (45).
875 - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (300)، وأبو داود (259)، والنسائي 1/ 148 - 149.
876 - وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (321)، ومسلم (335).
877 - أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (312) وقال الحاكم 1/ 175: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (330): إسناده حسن صحيح.
878 - مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك 1/ 76.
879 - عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي (924).
880 - وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي (945).

الصفحة 145