كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

900 - ابن عباس: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المستحاضة، فقال: ((تلك ركضة من ركضات الشيطان في رحمها)).للبزار والكبير والأوسط (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 167 (332)، وقال: لا نعلمه يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد. والطبراني 11/ 222 (11557)، وفي «الأوسط» 7/ 149 (7123). وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 280: ورجاله موثقون.
901 - عَائِشَةَ قَالَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا. للدارمي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي 830.
902 - وله بلين إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تُجَامَعُ، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ، إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وقَالَ يَزِيدُ: يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِة (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي 831.
903 - وله عن جبير، وقد سئل أَتُجَامَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَقَالَ الصَّلَاةُ: أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الدارمي 818.
904 - عِكْرِمَةَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (309)،وقال الحافظ فى " الفتح " 1/ 429: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قال الألباني في «صحيح أبي داود» (328): إسناده صحيح.
905 - وعنه عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا مَعُهَا. هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (310) وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (329): إسناده حسن.
906 - أُمِّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (308)، والنسائي 1/ 186 - 187. وهو عند البخاري (326) دون قولها " بعد الطهر ".
907 - مرجانة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره البخاري في باب: إقبال المحيض وإدباره، كتاب: الحيض ورواه مالك في «الموطأ» 1/ 75. وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» 1/ 233.

الصفحة 149