كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
944 - مُعَاذٍ بن أنس رفعه: ((إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (2498) ورواه الحاكم 2/ 78 وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1493).
وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً
945 - أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: ((افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا)) فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ)). للنسائي ومر لغيره مطولاً في كتاب الإيمان (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 228 - 229،وقال الألباني في «الصحيحة» (2794): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
946 - وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ)). للترمذي مطولاً في حديث الإسراء (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الترمذي (213) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري (349) ومسلم (163) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدِّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. . . ثم ذكر الحديث.
947 - ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (¬1). لمسلم وأبي داود والنسائي.
¬_________
(¬1) رواه مسلم (687) وأبو داود (1247) والنسائي 3/ 118 - 119.
948 - عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًَََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (350) ومسلم (685) وأبو داود (1198) والنسائي 1/ 225.
949 - زاد أحمد: وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أحمد 6/ 265،وقال الهيثمي في المجمع 2/ 154: رجاله ثقات.