كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
950 - وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 225 دون قول الزهري، وهو عند البخاري (3935) , ورواه مسلم (685).
951 - سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني في «الأوسط» 5/ 313 (5409) وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 156: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.
952 - عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى) (¬1) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. للنسائي (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): الضحى.
(¬2) رواه النسائي 3/ 111, وابن ماجة (1064) قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر، وقال الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 189: وأجيب عن ذلك بأنَّ مسلمًا حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقال الحافظ في التلخيص: َقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ 2/ 66. وصححه الألباني في «الإرواء» (638).
953 - مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 154، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في المطالب العالية (762): إسناده صحيح.
954 - عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: ((حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)) قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: ((حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ)) وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: ((صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (428)، والحاكم 1/ 20 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في حديث أبي داود (413).
955 - ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (495).وحسن النووي إسناده في رياض الصالحين 1/ 120. وصححه الألباني في «الإرواء» (247).