كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
956 - وله في أخرى عن مُعَاذ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِي رفعه: ((إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (497) وقال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه. ذكره ابن حجر في «التلخيص» 1/ 184. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (594).
957 - وللترمذي: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (494)،والترمذي (407) وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي (1431) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4025).
958 - أبو رافع قال: وجدنَا صحيفةً فىِ قراب سيِف رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، فيها مكتوبٌ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، فرقوا بين مضاجِعِ الغلمانِ والجوارى، والإخوة والأخواتِ لسبعِ سنين، واضربُوا أبناءكم على الصلاةِ إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعونٌ من اقتطعَ شيئاً من تخُوم الأرضِ. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 173 (342). قال الهيثمي في «المجمع» 1/ 294: رواه البزار، وفيه: غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما.
959 - ابْنِ عُمَرَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَحَدََّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بلغ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868).
960 - أَنَسِ رفعه: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)). هما للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (597)، ومسلم (684) 314.
961 - وفي رواية للشيخين: ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى})) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (684) 316.