كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

996 - ولمسلم والترمذي عن (بُرَيْدَةَ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: ((صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ بنحوِ ذلك (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (613) والترمذي (152).
998 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ (إليه) (¬1) جبريل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين)). للترمذي وأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): إليَّ.
(¬2) رواه أبو داود (393) والترمذي (149) وقال الحافظ في التلخيص 1/ 173: صَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (127).
999 - وللنسائي عن جَابِرِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، بنحوه إلا أن في كل صلاة هنا قال أَتَاهُ جبريل فَتَقَدَّمَ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: في الْيَوْمَ الثَّانِيَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 255 - 256 وصححه الألباني في صحيح النسائي.

الصفحة 166