كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1074 - ولمسلم: قلت: يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الله تعالى من الأخرى؟ قال: ((نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن فإن الصلاة محضورة)) بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (832).
1075 - ابْنِ عَبَّاسٍ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. للستة إلا مالكًا، وله وللشيخين والنسائي عن أبي هريرة مثله (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (581)، ومسلم (826).
1076 - عَائِشَةَ قالت: أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)). للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 278 - 279. ورواه مسلم بنحوه (833).
1077 - أبو ذَرٍّ: قال وقد صعد على درجة الْكَعْبَةِ: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((لا صَلَاةَ بَعْدَ الصبحِِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ العَصْرِِِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ)). لأحمد. والأوسط (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أحمد 5/ 165، والطبراني في «الأوسط» 1/ 258 - 259 (847) وابن خزيمة في صحيحه (2748) وقال: أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 228: وفيه: عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه أيضًا، وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة (3412).
1078 - عَلِي: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (¬1). لأبي داود.
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1274). وحسَّن ابن حجر إسناده في «الفتح» 2/ 61. وصححه الألباني في «الصحيحة» (200).

الصفحة 179