كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
1079 - وللنسائي عن عَلِيٍّ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً (¬1).
¬_________
(¬1) رواه النسائي 1/ 280. وصححه الألباني في صحيح النسائي (558).
1080 - أبو بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُخَمَّصِ صلاة العصر، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ -وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ-)). لمسلم والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (830)، والنسائي 1/ 259 - 260.
1081 - السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك 1/ 193.
1082 - أَنَسِ: كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَقَالَ له رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ)). لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1205)، والنسائي 1/ 248. وصححه ابن خزيمة (975).وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1088).
1083 - أبو قَتَادَةَ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكَرَهُ الصَّلَاةََ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: ((إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1083) وقال: هو مرسل. وقال الحافظ في التلخيص: أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: مُرْسَلٌ؛ أَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قَدَّمَ أَحْمَدُ، جَابِرَ الْجُعْفِيَّ عَلَيْهِ. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (3574).
1084 - الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: دَخَلَ عَلَى أَنَسِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، قلت: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ شَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلاً)). للستة إلا البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (622).
الصفحة 180