كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1270 - (عُمَرَ) قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إنكم لتَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، الْبَصَل وَالثُّوم رَأَيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَها فَلْيُمِتْها طَبْخًا. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) ورواه مسلم (567).
1271 - (الْمُغِيرَةِ): أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رِيحَ الثّومِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنْا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ)) فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَيه - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: لَتُعْطِيَنِّي يَدَكَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ، قَالَ: ((إِنَّ لَكَ عُذْرًا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3826) وقال المنذري في «المختصر» 5/ 330: في إسناده: أبو هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6092).
شرائط الصلاة من استقبال وطهارة وستر
1272 - (أبو هُرَيْرَةَ) رفعه: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (344) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (1011). وقال الزيلعي في «نصب الراية» 1/ 303: تكلم فيه أحمد، وقواه البخاري، وقال المناوي في «فيض القدير» 5/ 552: وقال النسائي: منكر، وأقره عليه الحافظ العراقي، وصححه الألباني في «الإرواء» (292).
1273 - وعنه رفعه: ((اسْتقبلَ وكَبر ولم يَرَ الإعادةَ علَى مَن سَهَى فصلى إلَى غير القِبْلة)) (¬1).
¬_________
(¬1) لم أقف عليه.
1274 - (معاذ): صَلينا مَع رسَولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في يَوم غَيمٍ في سَفرٍ، فلما سلّم تجلتِ الشمْس فقُلْنَا: يا رَسُول الله صلينا إلَى غَيْر القِبْلة، فقالَ: ((قَد رِفعتْ صَلاتُكُم بِحقها إلَى الله تعالى)). للأوسط (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 1/ 84 - 85 (246)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 15:
فيه أبو عبلة والد إبراهيم، ذكره ابن حبان في «الثقات»، واسمه شمر بن يقظان.
1275 - (أَنَس): إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ وأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ ثم كَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1225)، وقال المنذري في «المختصر» 2/ 59: إسناده حسن وقال ابن حجر في «التلخيص» 1/ 214: صححه ابن السكن، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1084).

الصفحة 212