كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1322 - (عائشة): لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ الحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (¬1). لأبي داودَ، (والترمذيِّ) (¬2).
¬_________
(¬1) أبو داود (641)، والترمذي (377) وقال: حديث حسن وابن ماجة (655). وصححه الحاكم 1/ 251 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على «سنن الترمذي»، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (596)
(¬2) في (ب): والنسائي.
1323 - (أُم سَلَمَةَ): سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)) (¬1). لأبي داودَ.
¬_________
(¬1) أبو داود (640)،وقال المنذري في «المختصر» 1/ 3215: في إسناده عبد الرحمن بن
عبد الله بن دينار وفيه مقال، وقال ابن حجر في «تلخيص الجير» 1/ 280: وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (126).
1324 - (عَائِشَةَ): أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي)) (¬1).للستة إلا الترمذيِّ.
¬_________
(¬1) البخاري (373)، ومسلم (556).
1325 - (عبد الله بن سرجس): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوماً وعليهِ نَمِرةٌ، فقالَ لرَجُلٍ من أصْحابهِ: ((أعْطِنى نَمِرتَك وخذْ نَمِرتِى)) فقاَل: يارَسولِ الله، نَمرتُك أجْودُ مِنْ نَمِرتِى، فقال: ((أجَلْ، ولكِن فِيهَا خَيْطٌ أحْمَر، فَخشِيتُ أنْ أنْظُر إلَيْها فَتَفْتنني عَنْ صَلاتِى)) (¬1). للكبير. وفى رواية: فأخاف أن (يفتني) (¬2).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني في «الأوسط» 2/ 193 (1690) وقال: تفرد به ابن جريج، وقال الهيثمي في «المجمع» 5/ 136: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح خلا
وسى بن طارق، وهو ثقة.
(¬2) في (ب): تفتنني.
1326 - (عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ): أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِين)). للنسائيِّ (¬1).
قلت: كذا في الأصل هذا للنسائيِّ فقط، وأخرجه في اللباس للشيخين فقط، ومثل هذا فيه كثير، رحمه الله ونفعنا ببركاته.
¬_________
(¬1) النسائي 2/ 72،والحديث عند البخاري (375)، ومسلم (2075).
1327 - (أبو هريرة) نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وهو أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقَهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، أو أن يشتملَ على يديهِ في الصلاةِ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (584)، وأبو داود (4080)،والترمذي (1758)،والنسائي 7/ 261 - 262.
1328 - (علي): أنَّ رجلاً من أهْلِ العالِيةِ قالَ: يارَسُول الله أخْبِرنى بأشدِّ شىءٍ في هذا الدين وألْينِه، فقالَ: ((ألينُه شَهادةُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحمداً [عبدُهُ] (¬1) ورسُولُه، وأشدُه يَا أخا العالِيةِ الأَمانةُ، إنه لادينَ لمنْ لا أمانَةَ لهُ، ولا صَلاةَ له ولا زكاةَ
-[221]- لهُ، يا أخا العالِيةِ إنه مَنْ أصَاب مالا مِنْ حَرامٍ فَلبسَ جِلبَاباً، لم تُقبل صَلاتُه حتى يُنحى ذلِكَ الجِلْباب عنْهُ، إن الله أكْرمُ وأجل يا أخا العالِيةِ من أنْ يَقْبل عَمَلَ رجُلٍ أوْ صَلاتَه وعليه جِلْبابٌ مِنْ حرامٍ)) (¬2). للبزار بضعفٍ.
¬_________
(¬1) في (ب): عبد الله.
(¬2) رواه البزار في «البحر الزخار» 3/ 61 - 62 (819)، وقال: وهذا الحديث لا تعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد، وأبو الجنوب فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور قال الهيثمي في «المجمع» 10/ 291: رواه البزار، وفيه: أبو الجنوب، وهو ضعيف، وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1072): ضعيف جدًا.

الصفحة 220