كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
1408 - (عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ): صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَما بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً، قيل له: وَالله إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، قَالَ: أَجَلْ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 91.
1409 - (ابْنَ عُمَرَ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ فِي السَّفَرِ [بِالْعَشْرِ] (¬1) الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ. هما لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): بالعشر السور.
(¬2) مالك 1/ 91.
1410 - (عمر): قرأ في الرَّكعة الأولى من الصبح بمائةٍ وعشرينَ آيةٍ من البقرةِ، وفى الثانيةِ بسورةٍ من المثانى (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره البخاري معلقا قبل رواية (774).
1411 - (الأحنف): قَرأ في الأولَى بالكَهْفِ، (وبالثانِيةِ) (¬1) بيُوسُفَ أوْ بيونسَ وذَكرَ أنه صلَّى مَع عُمرَ الصبحَ بِهِما. هما لرزين (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): وفي الثانية.
(¬2) المصدر السابق.
1412 - (مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله [الْجُهَنِيِّ] (¬1)) أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا. لأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): الجهيني.
(¬2) رواه أبو داود (816)،قال النووي في «المجموع» 3/ 347: إسناده صحيح، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (775).
1413 - (رفاعة الأنصاري) رفعه: ((لا يَقْرأُ في الصبحِ بدُونِ عَشْرِ آياتٍ ولا في العِشاءِ بدُون عَشْر آياتٍ)). للكبير بلين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 5/ 43 (4538)، قال الهيثمي في «المجمع» 2/ 119: وفيه: ابن لهيعة واختلف في الاحتجاج به.
1414 - (ابن عمر): صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الفَجْر في سَفرٍ فَقَرأَْ {قلْ يا أيها الكافِرُون} و {قُلْ هُو الله أحدٌ} ثم قالَ: ((قَرأْتُ بِكُم ثُلُثَ القُرْآن ورُبْعهَ)). للكبير بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الهيثمي في «المجمع» 2/ 120؛وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه: عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه اختلط في آخر عمره.
1415 - (أبو قَتَادَةَ) أنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْرَأُ فِي الظهر في الْأُولَيَيْنِ بأمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وفي الأخريين بأمِّ الكتابِ وَيُسْمِعنا الْآيَةَ أَحْيَانًا ويُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ما لا يطيل في الثانية، وكذا في العصر والصبح. للشيخينِ، ونحوه للنسائيِّ، وأبي داودَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (759)، ومسلم (451)،وأبو داود (798)،والنسائي 2/ 164 - 165.