كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1460 - (جَابِر): كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ فنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (833) وقال المنذري في «مختصره» 1/ 396: ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، وقال الألباني ضعيف موقوف، انظر ضعيف أبي داود (179).
القنوت والركوع والسجود
1461 - أَنَسُ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَالله مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا عليهم - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، فسئل أَنَس عَنِ الْقُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (4088)، ومسلم (677)، وأبو داود (1444)، والنسائي 2/ 200.
1462 - وفي رواية: قال سليمانُ الأحولُ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: بعد الركوعِ أو قبله؟ قال: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتَ: فإن ناسًا يزعمون أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه. -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ. للشيخينِ ولأبي داود، والنسائيِّ نحوه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4096).
1463 - ابْنِ عَبَّاس قنت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1443).وقال الحاكم 1/ 255 - 226: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1280).

الصفحة 241