كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
1499 - زاد رزين: ورأى رجلاً يتكئ على إلية يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاةِ فقال له: لا تجلس هكذا، فإنَّ هكذا يجلس الذين يعذبونَ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (994) موقوفًا، وأحمد 2/ 116 مرفوعًا، وحسنه الألباني في «صحيح أبي أبي داود» (913).
1500 - أبو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) ورواه الترمذي (288)، وقال ابن حجر في «الدراية» 1/ 147: رواه الترمذي، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في الإرواء (362).
1501 - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وجهه. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ. للموطأ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 150.
1502 - مَجْزَأَةُ بنُ زاهر، عَنْ أُهْبَانِ بْنِ أَوْسٍ من أصحاب الشجرة، وَكَانَ يشْتَكَي رُكْبَتيَهُ، فكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِيهِ وِسَادَةً. للبخاريِّ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4174).
1503 - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 154.
1504 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا نكفت شَعْرًا ولا ثوبًا)). للستةِ إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (810)، ومسلم (490).
1505 - الْعَبَّاسُ رفعه: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آراب: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ)). لمسلمٍ، وأصحابِ السننِ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (491).
1506 - أبو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رفعه: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ أحدكم حتى يقيم ظهره فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)). لأصحابِ السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (855)، والترمذي (265)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 2/ 183،صححه الألباني في صحيح الترمذي (217).
الصفحة 247