كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
1512 - محاربُ بنُ دثار: نظَر حُذيفةُ إلَى رجلٍ يصلي، ولايقُيُم ظهْرهٌ فلما فَرغَ قالَ له: أيألم ظَهْرك؟ قال: لا. قال: لو أنك مِتَّ علَى حالتِكَ هذِه مِتَّ مُخالفاً لِسنةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) يأتي تخريجه.
1513 - قلت: للبخاري، والنسائي: عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قال: رأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنةً. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (389)، والنسائي 3/ 58 - 59.
1514 - ابنُ عباسٍ: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رَكَع اسْتوَى، فَلو صُب على ظهرهِ الماءَ اسْتقر. للكبير والموصلىِّ (¬1).
¬_________
(¬1) «الكبير» 12/ 167 (12781)، وأبو يعلي 4/ 335 (2447)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 123: رجاله موثقون، وصححه الألباني في الصحيحة (3331).
1515 - وعنه رفعه: ((مَنْ لَم يُلزق أنْفهُ معَ جَبهتَهِ بالأرْضِ إذا سَجَد لَم تَجُز صَلاتهُ)). للكبيرِ والأوسطِ (¬1).
¬_________
(¬1) «الكبير» 11/ 333 (11917)، و «الأوسط» 4/ 250 (4111)،قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 440 - 441: حديث لا يصح وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 126: رجاله موثقون وإن كان في بعضهم اختلاف من أجل التشيع، والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» 4/ 199 وقال: الضحاك هذا مختلف فيه، وقد حسن له الترمذي، وفيه ضعيف لا يمنع من الاستشهاد به.
الجلوس والتشهد والسلام
1516 - طَاوُسُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: أما تَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟ فَقَالَ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُم. لمسلمٍ وأبي داودَ والترمذيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (536)، وأبو داود (845)، والترمذي (283).