كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1670 - أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لا أعلم أحدًا أبعد من المسجدِ منه، وكَانَت لَا تُخْطِئُهُ صلَاةٌ فقيل لَهُ، أو قُلْتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تركبهُ في الظَلْمَاءِ وفي الرَّمْضَاءِ، قال: ما يسرُّني أن مَنزِلي إلى جنبِ المسجدُ، إني أريدُ أن يُكتبَ لي ممشايَ إلى المسجدِ، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((قد جمع الله لَكَ ذلك كله)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (663).
1671 - وفي روايةٍ: ((أَعْطَاكَ الله ذَلِكَ كُلَّهُ، أَعْطَاكَ الله مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ)). لمسلمٍ وأبي داودَ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (663)، أبو داود (557).
1672 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (556)،وابن ماجه (782) وصححه الحاكم 1/ 208، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (520).
1673 - جَابِرُ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُمْ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ)) قَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: ((بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)) فقالوا: ما كان يسرُّنا أنا كنا تَحوَّلنا. لمسلمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (665).
1674 - وللبخاري عَنْ أَنَسٍ نحوه، وفيه: فَكَرِهَ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1887).
1675 - ابنُ مسعود مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هذه الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيِّكمُ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، ولَوْ أنكم صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كما يصلى هذا المتخلف فى بيته، لَتَرَكْتُم سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُموها لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رجلٍ
-[275]- يتطهرُ فَيُحْسِنُ الطهورَ، ثُمَّ يعمدُ إِلَى مسجدٍ من هذه المساجدِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وْ يَرْفَعهُ بِهَا دَرَجَةً، وحُطَّ عنه بها سيئةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِفَاق وَلَقَدْ كان الرَّجُل يؤتى به يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ (¬1) فِي الصَّفِّ. لمسلم، وأبي داودَ، والنسائي (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): يقال.
(¬2) مسلم (654)، أبو داود (550)، النسائي 2/ 108 - 109.

الصفحة 274