كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
أحكام الجماعة والإمام والمأموم
1680 - أبو هُرَيْرَةَ: أَتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ لَيْسَ لي (¬1) قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ أَنْ يُرخِّصَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَجِبْ)). لمسلمٍ، والنسائي (¬2).
¬_________
(¬1) من (ب).
(¬2) مسلم (653)، النسائي 2/ 109.
1681 - وعنه رفعه: ((أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (657)، ومسلم (651).
1682 - وزاد في رواية: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)). للستةِ إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (644)، مسلم (651).
1683 - ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: ((أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (666)، ومسلم (697).
1684 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ))، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: ((خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى)). لأبي داودَ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (551)، وابن ماجه (793)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (560)، بلفظ: من سمع النداء فلم يأبه، فلا صلاة له إلا من عذر.
الصفحة 276