كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1715 - مَالِكٌ قال: كان ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا أَعجَلَ يَدِبُّ إلى الصفِّ رَاكِعًا، وزيدُ بنُ ثابتٍ مِثلُهُ. لمالكٍ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك 1/ 151.
1716 - ابنُ مسعودٍ قال: إذا ركَعَ أحدُكمُ فمشَى إلَى الصفِّ، فإنْ دَخلَ فى الصفِّ قَبْل أنْ يرفَعُوا رُءُوسَهم، فإنه يعتدُّ بِها، وإنْ رَفُعوا رُءُوسهم قَبْل أنْ يصلَ إلَى الصفِّ، فلا يعتدُّ بِها. ((للكبيرِ)) وفيه زيدُ بنُ أحمرَ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 9/ 271 (9357)، وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 77: وفيه: زيد بن أحمر، ولم أجد من ذكره.
1717 - مُطَرِّفُ بنُ عَامِرٍ: لَا يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَكِنْ يَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (849)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (795): إسناده حسن مقطوع.
1718 - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بلغَه أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شرُّ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ، فَحُبِسَ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، وجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ، وكبر النَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيق، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهب يتأخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أن امكث مكانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيه، فَحَمِدَ الله ورَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فتَقَدَّمَ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيق، إِنَّمَا التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
للستةِ إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (684)، ومسلم (421).

الصفحة 282