كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1801 - مَالِكٌ: بَلَغَهُ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنِّي لأَنسَى أوأُنسََّىّ لأسنَّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) «الموطأ» 1/ 104.
1802 - أَبَو جُمُعَةَ حَبِيبُ بْنُ سِبَاعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ ونسِيَ العصرَ، فقال لأصحابه: ((هل رأيتموني صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟)) قَالُوا: لا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فأذن، ثم أقام، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ونقض الأولى، ثم صلَّى المغرب. لأحمدَ، و ((الكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني 4/ 23، وقال الهيثمي 1/ 324: وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعيف.
1803 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَتا أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ)). لمسلمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (81).
1804 - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ في غيرِ وقتِ صلاةٍ. للشيخينِ، وأبي داودَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1075)، ومسلم (575)، وأبو داود (1412).
1805 - وفي روايةٍ: أنه - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1411)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (305).
1806 - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: أنَّ عُمرَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ، فنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. لمالك، والبخاريِّ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1077).

الصفحة 297