كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1844 - عليٌّ: قال وهو عَلَى المِنْبَرِ في الْكُوفَةِ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أو الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ ناء حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ كان لَهُ كِفْلٌ مِنْ الأَجْرٍ، فَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ، وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلان مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ انصت فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ))، سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ ذَلِكَ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1051)، وقال المنذري 2/ 5: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين، وأثنى عليه غيره، وتكلم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
1845 - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: رفعه: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ طِيبَ امْرَأَتِهِ -إِنْ كَانَ لَهَا- وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (347)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» برقم (375).
1846 - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((الْجُمُعَةُ (فرضٌ) (¬1) عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)) (¬2).
¬_________
(¬1) زيادة في (ب).
(¬2) أبو داود (1056)، وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، ومقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة، وقال المنذري 2/ 7: وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي، وفيه مقال وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود قال: والصحيح وقفه.
1847 - طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ رفعه: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا على أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ)). خمستها لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1067)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (3111).

الصفحة 304