كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

1873 - سَهْلُ بنُ سعد: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا (نَتَغَذَّى) (¬1) إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. للشيخين، وأبي داود، والترمذي (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): نتغذى.
(¬2) البخاري (939)، ومسلم (859)،والترمذي (525).
1874 - سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ ننصرف، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4168)، ومسلم (860)، وأبو داود (1085)،والنسائي 3/ 100.
1875 - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فثَبتَ الأمرُ علَى ذَلكَ. للبخاري، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (912).
1876 - جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَالله صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (862) 35.
1877 - ابْنُ عُمَرَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (920)، ومسلم (861)، وأبو داود (1092)،والترمذي (506)، والنسائي 3/ 109.
1878 - كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. لمسلم، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (864)، والنسائي 3/ 102.
1879 - عُمَارَةُ بنُ رُؤَيْبَةَ: أنَّه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ الله تينك الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا كان يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ. لمسلم، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (874)، وأبو داود (1104)، والترمذي (515)، والنسائي 3/ 108.

الصفحة 309