كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
1950 - وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعًا أنه أجمع على الإقامة بعد الحج (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1961)، قال المنذري 2/ 413 (1880): هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 571: فهو مرسل.
1951 - وفي أخرى: أنه أَتَمَّ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ كَثُرُوا عامئذ، فَصَلَّى أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1964). قواه الحافظ في «الفتح» 2/ 571.
1952 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذُؤاب: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِي الله عَنْهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًَا، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((مَنْ تَأَهَّلَ ببَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ)). لأحمد، وأبي يعلى بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أحمد 1/ 62، وأبو يعلى كما في «زوائد أبي يعلى» 1/ 158 - 159 (353)، قال الحافظ في «الفتح» 2/ 570: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5511).
1953 - ابنُ مسعودٍ: صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلافُ شر. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره أبو داود بعد رواية (1960).
1954 - أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (1111)، ومسلم (704)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284.
1955 - وفي رواية: كَانَ إِذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أول وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (706) 48.
1956 - ابنُ عباسٍ: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جَدَّ به السير في سفر فركب قبْلَ أنْ يفيء الفيْءُ أخر الظهر حتى يدْخُل الوقتُ الأولُ من صَلاةِ العَصرْ فيْنزِل
-[322]- فيُصليهما جميعاً، ثم يؤخر المغْرب حتى يبدُو غُيوب الشفَق ثم يْنزل فُيصليهما جميعاً. ((للأوسط)) بلين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الطبراني في الأوسط 1/ 277 (902)،وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ 259 - 160: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: أبو معشر نجيح، وفيه كلام كثير، وقد وثقه بعضهم.