كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
الرواتب
2093 - ابنُ عمر قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1173)، مسلم (729).
2094 - زاد في رواية: فأما المغرب، العشاء والجمعة ففي بيته. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1180)، ومسلم (729).
2095 - وزاد في أخرى: حدثتني حَفْصَةُ إِنَّه كَانَ يُصَلي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عليه فيها (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1180)، ومسلم (729)، واللفظ له.
2096 - عَائِشَةُ رفعته: ((مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى الله له بَيْتًا فِي الْجَنِّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتْينِ بَعْدَ المَغْربِ، ورَكْعَتيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ)). للترمذي، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (414)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومغيره بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، والنسائي 3/ 261، وابن ماجة (1140)،وقال الحافظ في «التلخيص» 2/ 491 (492): قال النسائي: المغيرة بن زياد ليس بالقوي، وقال أحمد: ضعيف، وكل حديث رفعه فهو منكر، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (338).
2097 - وعنها: صلاتان لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتركهما سرًّا وعَلانِيةً في سَفَرٍ، ولا حضر: ركْعَتانِ قبل الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. للشيخين، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (592)، ومسلم (835)، والنسائي 1/ 281.
2098 - وفي رواية قالت: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْربَ ثُمَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بالنِّاس العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللِّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً قائمًا، وَلَيْلاً طويلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائمٌ، وإِذَا قَرَأ قاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. لمسلم، وأبي داود، وللترمذي بعضه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (730)، وأبو داود (1251)، والترمذي (375).