كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2099 - عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَة سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنِّهَارِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرقِ -مِقْدارهَا مِنْ صَلاةِ [العَصْرِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنِي: مِنْ قِبَل المَغْرِبِ- قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ- مِقْدَارَها مِنْ صَلاةِ] الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَربْعًا، وأرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالََتِ الشَّمْسُ، و (ركعتيه) (¬1) بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلائِكَةِ المُقَرَّبينَ، والنَّبيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمينَ، وَالمُؤْمِنينَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُهُ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّهَارِ، و (قَلَّ) (¬2) مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فيه أَبِي فَقَالَ حَبيبُ بْنُ أبي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا ملاَءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. للقزويني (¬3).
¬_________
(¬1) في (ب): ركعتين.
(¬2) في (ب): قلت.
(¬3) الترمذي (598)،وابن ماجه (1161)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (952).
2100 - عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: ((بَيْنَ كُلِّ أَذّانَيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ)) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ)). للستة إلا مالكا، وللبزار بلين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (624، 627)، ومسلم (838).
2101 - عن بريدة، رفعه: ((بين كلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إلاَّ المَغْرِبَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» 1/ 334 (693)،وقال الهيثمي في «المجمع» 2/ 231: رواه البزار وفيه حيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل: إنه اختلط، وقال البزار: بصري مشهور ليس به بأس، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2362).
2102 - ابْنُ عُمَرُ كان يقول: صَلاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّم مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. لمالك ولأصحاب السنن أن ابن عمر رفع الحديث، قال النسائي هذا الحديث خطأ، وقال الترمذي: الصحيح هو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكر النهار (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، «الموطأ» 1/ 118،وصححه الألباني في صحيح الجامع (3831).
الصفحة 348