كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2116 - أَبو هُرَيْرَة رفعه: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ فَليْضْطَجِعْ عَلَى يَميِنِه)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (420)،صححه الألباني في صحيح الترمذي (344).
2117 - وزاد أبو داود: فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أبُو هُرَيْرَةَ فَقِيلَ له: هَلْ تُنْكِرُ شيئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا فَبَلَغَ أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ ونَسَوْا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1261)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1146).
2118 - نافعُ: أنَّ ابنَ عُمرَ رأى رُجلاً صَلَّى الفَجْرَ فاضْطَجَعَ قال: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعتَ؟ قال: أردتُ الفَصْل بْينَ صَلاتِي، قالَ: وأيُّ فَصْلٍ أفضلُ مِنَ السلامِ؟ قالَ: فإنها سُنةٌ. قال: بلْ هِي بدْعةٌ. لرزين.
2119 - ابنُ مسعود: أَنَّ رجُلاً صَلَّى مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الصُّبحَ فلمَّا انْصرَفَ صَلَّى ركْعَتين فقالَ لهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((آلصَّبْح أربعًا؟)) قال: يا رَسولَ الله إنِّي كنْتُ لَم أُصلِّ ركعتي الفَجْر. قال: ((فلا إذن)). لرزين.
2120 - ولأبي داود، والترمذي عَنْ قَيْسٍ جد يحيى بن سعيد الأنصاري: أَنَّه فَعَلَ مِثْلَ ذلك، فَقَالَ له - صلى الله عليه وسلم -: ((مَهْلاً يَا قَيْسُ، أَصَلاتانِ مَعًا؟)) فقال: إني لم أركع الركعتينِ، قال: ((فَلا إِذَنْ؟)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1151): حديث صحيح.
2121 - عبدُ الله مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ قال: مرَّ النبيُّ برَجُلٍ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلم - لاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَه - صلى الله عليه وسلم -: ((الصُّبْحَ أَربَعًا، الصُّبْحَ أَرْبعًا)). للشيخين، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (663)، ومسلم (711).

الصفحة 351