كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2170 - أَبوَ أَيُّوبَ رفعه: ((الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفَعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1422)، وصححه الألباني برقم (1278).
2171 - وزاد النسائي: ((وَمَنْ شَاءَ أَومْأَ إِيمَاءً)) (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 3/ 239، وصحيح الألباني في «صحيح النسائي».
2172 - وفي أخرى في أوله: ((ومَنْ شَاءَ أن يُوتَِر بِسَبْعٍ فليفعل)) (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 3/ 238، 239، وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح الإسناد موقوف.
2173 - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاثٍ، وَعَشْرٍ وثَلاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرَةَ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1362)، وصححه الألباني في «المشكاة» برقم (1264).
2174 - أُمُّ سَلَمَة: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، فَلَمَّا كَبِرَ، وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. للنسائي، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (457)، وقال: حديث حسن، والنسائي 3/ 243 بلفظ ((أوتر بتسع))، وقال الألباني في «صحيح الترمذي»: صحيح الإسناد.
2175 - وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ بخمسٍ وسبعٍ (للترمذي و) (¬1) لا يَفْصِلُ بَيْنَهُما بسلام وَلا كَلامٍ (¬2).
¬_________
(¬1) من (ب).
(¬2) النسائي 3/ 239، وابن ماجه (1192)،وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
2176 - ابنُ عمرو وابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: ((الوِتُرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللِّيْلِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (753).
الصفحة 360