كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2185 - جَابرُ رفعه: ((مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ثم لِيَرقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِر الليَّلِ فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللِّيلِ مَشْهُودَةٌ محضورة، وَذلكَ أَفْضَلُ)). لمسلمُ، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (755)، والترمذي (455).
2186 - أبو سعيد رفعه: ((مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي مرسلاً (466)، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد التالي.
2187 - وفي رواية: ((مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وإِذَا اسْتَيْقَظَ)). للترمذي، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1431)،والترمذي (465)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (386).
2188 - عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: سُئِل: هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ؟ (قال:) (¬1) إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلا تُوتِرْ مِنْ آخرِهِ. للبخاري (¬2).
¬_________
(¬1) من (ب).
(¬2) البخاري (4176).
2189 - زاد رزين: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا وتران في ليلة)) (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (470) من حديث طلق بن علي، وقال: حسن غريب. وقال الحافظ في «الفتح» 2/ 481: حديث حسن.
2190 - نَافِعُ: كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ بِمَكْةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ، فَخَشِيّ الصُّبْحَ فَأَوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْكَشَفَ الغَيْمُ فَرَأى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ركعتين، فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) «الموطأ» 1/ 121.
2191 - أُمُّ سَلَمَةَ: أنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (471)، وابن ماجه (1195)،وقال الألباني في «صحيح الترمذي» صحيح.
2192 - عَائِشَةُ: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. للنسائي (¬1)
¬_________
(¬1) النسائي 3/ 234 - 235، وقال الألباني في «ضعيف النسائي»: شاذ.
2193 - ابْنُ عُمَر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. لمالك، والبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (991)، ومالك 1/ 121،وأخطأ المصنف-رحمه الله- في رفعه.
الصفحة 362