كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2292 - زيدُ بنُ خالد الجهني رفعه: ((صلُّوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا)). لأحمد والبزار و ((الكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 5/ 192، والبزار في «البحر الزخار» 9/ 235 (3777)، والطبراني 5/ 258 (5278). قال الهيثمي 2/ 247: ورجال أحمد رجال الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع (154).
2293 - ابنُ عباسٍ رفعه: ((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا)). ((للكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 54 (11025). قال الهيثمي 2/ 258: وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو ثقة؛ لكنه مدلس. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (2).
2294 - وله عن ابن مسعود موقوفًا: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر. الحديث (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 103 - 104 (8543). قال الهيثمي 2/ 258: ورجاله رجال الصحيح.
2295 - زيدُ بنُ ثابتٍ رفعه: ((صلاةُ المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة)). لأبي داود، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1044)، والترمذي (450). وهو جزء من حديث عند البخاري (731)، ومسلم (781).
2296 - عبدُ الواحدِ يرفعه: ((صلاةُ الرجلِ في الفلاة إذا أتمها تُضاعف على صلاته في الجماعة بمثلها)). لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) هذه الزيادة حكاها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد بعد الرواية (560) وقال الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 23: إسناده جيد، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (569).
2297 - أبو هريرة رفعه: ((قال الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إلي من أداء ما افترضتُ عليه، ولا يزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يُبصر به، ويدهُ (الذي) (¬1) يبطش بها ورجله (الذي) (¬2) يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته، وما تردَّدت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكرهُ الموت وأنا أكره مساءتهُ)). للبخاري (¬3).
¬_________
(¬1) في (ب): التي.
(¬2) في (ب): التي.
(¬3) البخاري (6502).
2298 - عبدُ الله بنُ حبيش الخثعمي: سئل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: ((طولُ القيام)). قال: أيُّ الصَّدقةِ أفضل؟ قال: ((جهدُ المُقِلِّ)). قيل: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: ((من
-[382]- هجرَ ما حرَّم الله عليه)). قيل: فأيُّ الجهاد أفضل؟ قال: ((من جاهد المشركين بماله ونفسهِ)). قيل: فأيُّ القتل أفضل؟ قال: ((من أهريق دمه وعُقِرَ جوادُهُ)). للنسائي، وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1449)، والنسائي 5/ 58. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1196): إسناده صحيح على شرط مسلم؛ لكن الصواب في لفظه: أي الصلاة.