كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2427 - ولأبي داود: عن الشعبي بعضه، وإن عليًا، والفضلُ، وأسامة أدخلوه في قبره، وأدخلوا معهم عبد الرَّحمن بن عوفٍ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3209)، وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) ص187.
2428 - عليٌّ رفعه: ((إذا أنا متُّ فاغسلوني بسبعِ قربٍ من بئري بئر غرسٍ)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1468)، قال البوصيري في ((الزوائد)) ص214 (489): هذا إسناد ضعيف، عباد بن يعقوب، وهو: أبو سعيد قال فيه ابن حبان: كان داعية ومع ذلك يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. اهـ.، وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجه)). (317).
2429 - عائشةُ: لمَّا أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرِّد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النَّوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، فكلَّمهم مكلِّم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه يصبُّون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3141)، قال الحاكم 3/ 59 - 60: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الزهبي، وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) ص66.
2430 - ابنُ عبَّاسٍ: كُفِّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث أثواب نجرانيَّةٍ الحُلَّةُ: ثوبان وقميصه الذي مات فيه. هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3153)، وابن ماجه (1471)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (688).
2431 - عائشةُ: أن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أدرج في حلةٍ يمنيَّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكرٍ، ثمَّ نزعت عنه، وكفِّن في ثلاثة أثواب سَحُولٍ يمانية ليس فيها عمامةٌ، ولا
-[408]- قميصٌ، فَرفَعَ عبدُ الله الحلَّةَ فقال: أكفن فيها؟، ثمَّ قال: لم يكفَّنُ فيها، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكفن فيها فتصدَّق بها. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1264) مختصرا، ومسلم (941).

الصفحة 407