كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

الصلاة على الجنازة
2520 - أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّيَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدْفَن فَلَهُ قِيرَاطَانِ)). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1325)، ومسلم (945).
2521 - وفي رواية: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ)). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1323)، (1324)، ومسلم (945) 55.
2522 - وللبزار بلين رفعه: ((من أتى جنازةً في أهلها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط، فإن انتظرها حتى تُدفَن فله قيراط)) (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 1/ 389 (823). وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 30: وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي، ووثقة أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو رزعة والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال الألباني في ضعيف الترغيب (2056): منكر.
2523 - وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1245)، ومسلم (951).
2524 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ بن أرقم يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلناه فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا. لمسلم، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (957)، وأبو داود (3197).

الصفحة 425