كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2545 - ولأبي داود نحوه، وفيه: إن أَبا غَالِبٍ سَأَل عَنْ قِيَامِ أنس عند عجيزة الْمَرْأَةِ، فَحَدَّثُوا أَن ذلك لأَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوشُ، فَكَانَ الإمَامُ يَقُومُ حِيَالَ عَجِيزَتِهَا يَسْتُرُهَا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3194)، وصححه الألباني في ((أحكام الجنائز)) ص139 دون قوله "فحدثوا أن ذلك. . .".
2546 - عُثْمَانُ، وَأَبو هُرَيْرَةَ، وابن عمر: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 200.
2547 - عَمَّارُ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَوْفَلٍ قال: شَهِدَت جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو قتادة، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فكلهم قَالُوا: إن هَذِهِ السُّنَّةُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3193)، وصححه الألباني (2734).
2548 - وزاد رزين: أن يُقدَّم الذكر إلى الإمام في الصلاة، ويُقدَّم إلى القبلة في الدفن (¬1).
¬_________
(¬1) لم أقف عليه.
2549 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: أنه سمع ابن عمر، وقد أُتي بجنازة زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَوُضِعَتْ في الْبَقِيعِ بعد الصبح يَقُولُ لأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. الموطأ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 199.
2550 - وله عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا، وكَانَ يَقُولُ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ (¬1).
¬_________
(¬1) هما أثرين جمعهما المصنف ورواهما مالك 1/ 200,199.
2551 - عَائِشَةُ: لما تُوُفي سَعْدُِ بْنُِ أَبِي وَقَّاصٍ، قالت: ادخلوا به الْمَسْجِدِ حتى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لقد صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء فى المسجد: سهيل، وأخيه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (973).

الصفحة 429