كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2698 - مُعَاذُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1576)، والترمذي (623)، وقال: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً وقال: هذا أصح. والنسائي 5/ 26 وابن ماجة (1803)،والدارمي (1624)،
وقال الألباني في صحيح النسائي (2301):حسن صحيح.
2699 - عَلِيٌ رفعه: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1574)، وابن ماجة (1790)، والنسائي 5/ 37، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1406).
2700 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ أن زَكَاة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)). للستة بلفظ أبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1464)، مسلم (982).
2701 - جابرُ رفعه: ((في الخيل السائمة في كل فرسٍ دينارٌ)). ((للأوسط)) بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) ((الأوسط)) 7/ 338 (7665)، قال الهيثمي 3/ 69: فيه: الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضيعف، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3997): موضوع.
2702 - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ له فَقَالَ: نَعَمْ، نعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِين، وَلا نأْخُذهَا، وَلا نأْخُذ الأَكُولَةَ، والرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضَ، وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، (ونأخذ) (¬1) الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ المال وَخِيَارِهِ. لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): وتأخذها، والصواب المثبت.
(¬2) رواه مالك 1/ 224.
2703 - أُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثه مُصَدِّقًا، وأنه قال لرجل وجبت عليه بنت مخاض: أَدِّ بنت مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ الرجل: ذَاكَ (مالاً) (¬1) لبنَ فِيهِ وَلا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ.
-[458]- فأبى قبلوها إلا بعرضها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج حتى عرضها الرجل عليه - صلى الله عليه وسلم - فقال له: ((ذلك الذي عَلَيه - أي: بنت مخاض- فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ)). فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. لأبي داود بقصة (¬2).
¬_________
(¬1) ساقط من الأصول، والمثبت من ((سنن أبي داود)).
(¬2) رواه أبو داود (1583)، والحاكم 1/ 400، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1401).