كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2704 - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: ((لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإسْلامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2581)، والترمذي (1123)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 6/ 111،وصححه الألباني في صحيح النسائي (3127).
2705 - أنسُ: فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمينَ في كل أربعينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أمْوال أهل الذمة من كل عشرينَ دِرهماً درهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمةَ لَه في كل عشرةِ دَراهم دِرهمٌ. ((للأوسط)) (¬1).
¬_________
(¬1) ((الأوسط)) 7/ 177 (7207)، وقال الهيثمي 3/ 70: رجاله ثقات لكنه قال: تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب اهـ.
2706 - مُعَاذُ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشاء مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1599) وابن ماجة (1814)، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (279): إسناد ضعيف، عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، وشريك صدوق يخطئ.

الصفحة 458