كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2713 - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: إنما خرص ابنُ رواحةَ علَى أهلِ خيبرَ عاماً واحداً، فأصيبَ يوْم مُؤْتة، ثم إن جبار بنَ صخرٍ بعثهُ - صلى الله عليه وسلم - فخرص عَلَيهِم. ((للكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 2/ 270، (2136)، وذكره الهيثمي 3/ 76، وقال: مرسل وإسناده صحيح.
2714 - عائشة، رفعته: ((نَهى عَن جَدَادِ النخلِ بالليل)). للبزار بلين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البزار كما في ((كشف الأستار)) 1/ 419 (884)، وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، وعنبسة حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث. وقال الهيثمي 3/ 77: رواه البزار، وفيه عنبسة بن سعيد البصري، وهو ضعيف، وقد وثق.
2715 - سَهْل بن حنيف نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ (الْحُبَيْقِ) (¬1) أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ. لأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): الجبيق.
(¬2) أبو داود (1607) والنسائي 5/ 43، وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (1425).
2716 - مُعَاذُ: كَتَبَ إِلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الْخُضْرَواتِ فكتب: ((لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)). للترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (638)، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، والحسن هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (519).
2717 - طلحةُ رفعه: ((ليسَ فى الخُضْروات صدقةٌ)). ((للأوسط))، والبزار بلين (¬1).
¬_________
(¬1) البزار في ((البحر الزخار)) 3/ 156 (940)، والطبراني في ((الأوسط)) 6/ 100 (5921)، وقال الهيثمي 3/ 68 - 69: وفيه: الحارث بن نبهان، وهو متروك، وقد وثقه ابن عدي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5411).
2718 - طَاوُسٌ قَالَ: قَالَ مُعَاذٌ لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ. للبخاري في ترجمة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا قبل الرواية (1448).
2719 - السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْها الزَّكَاةَ. ((للموطأ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك 1/ 259 (668).