كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

زكاة الحلي والمعدن والركاز والعسل ومال اليتيم وعروض التجارة
2720 - عَمْرِوُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أتعطين زَكَاةَ هَذَا؟)) قَالَتْ: لا. قَالَ: ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ)). فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (1563) والترمذي (637)، وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن الصَّباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، والنسائي 5/ 38، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) برقم (1396).
2721 - عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟)) فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟)) فقُلْتُ: لا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ: ((هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1565)، وصححه ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) 2/ 178.
2722 - الْقَاسِمُ بنُ محمد: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا محمد بن أبي بكر يَتَامَى فِي حَجْرِهَا ولَهُنَّ الْحَلْيُ فَلا تزكيه (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 216،وصححه الألباني في الإرواء 3/ 260.
2723 - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 214.
2724 - ابنُ عمر: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعةٍ من ذهبٍ كانتْ أول صدقةٍ جاءتهُ مِن معدنٍ لَنا فقالَ: ((إنها ستكُون معادنُ وسيَكُون فِيها شرِار الخلقِ)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (¬1).
¬_________
(¬1) ((الأوسط)) 4/ 30 (3532)، و ((الصغير)) 1/ 260 - 261 (426)، وقال الهيثمي 3/ 78: رجاله رجال الصحيح.
2725 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). للستة إلا أبا داود،
-[462]- وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب مرة، وأخطأ مرة، فليس بركاز (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1499)، ومسلم (1710).

الصفحة 461