كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2726 - ضُبَاعَةُ بُنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كانت تحت المقداد قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا إلى أن أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ - يَعْنِي: فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((هَلْ أهَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟)) قَالَ: لا. قَالَ لَهُ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3087) وابن ماجة (2508) وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (554): ضعيف؛ لجهالة قُرَيْبَةَ.
2727 - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إنما هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ. للبخاري في ترجمة (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم بعد حديث (1498).
2728 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أزقاق من عسل زِقٌّ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (629) وقال: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (514).
2729 - و ((للأوسط)) بلين: ((في كل ثنتي عشرة قربةً قربةٌ، وليس فيما دون ذلك شيء)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 339 - 340 (4375)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 3/ 77: رواه الطبراني في ((الأوسط)) وقد رواه الترمذي باختصار، وفيه صدقة بن عبد الله، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو حاتم.
2730 - عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِىٍ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إليه عمر: إن أدي
-[463]- مَا كَانَ يُؤَدِّيه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَه، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. للنسائي، ولأبي داود نحوه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1600)، والنسائي 5/ 46، وحسنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) 9/ 286 (13352)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1419).

الصفحة 462