كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2731 - وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ((أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (641) وقال: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (96).
2732 - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة (¬1).
¬_________
(¬1) مالك في ((الموطأ)) 1/ 215.
2733 - سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّه لِلْبَيْعِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1562)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (338).
زكاة الفطر وعامل الزكاة ومصرفها
2734 - ابْنُ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المصلى. للستة بلفظ البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1503)، ومسلم (984).
2735 - وفي رواية: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بيَوْمِ وَيَوْمَيْنِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1610)، ومالك 1/ 237، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1421).
2736 - وفي أخرى قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاعًا من تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ
-[464]- عُمَرُ َكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1614)، والنسائي 5/ 53، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 2/ 217: في إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد، وهو ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (351).