كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2836 - ولأبي داود، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قيل: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: - صلى الله عليه وسلم -: ((قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ أوَ يُعَشِّيهِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1629)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1441).
2837 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)). لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1041).
2838 - وعنه رفعه: ((لا يفتحُ أحدُكم على نفسِه بابَ مسألةٍ إلاَّ فتحَ اللهُ عليه بابَ فقرٍ)). للموصليِّ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو يعلى (6691) وقال الهيثمي 3/ 95: رواه أبو يعلى من رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سهيك والعلاء، ولم أعرفه.
2839 - ابنُ عَمْرِو بْنُ العاص رفعه: ((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ)). للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 98، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)): حسن صحيح (2431).
2840 - أَنَسِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: ((أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟)) قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءِ. قَالَ: ((ائْتِنِي بِهِمَا)) فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟)) قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يَزِيدُ عَلَى درهمين (¬1)؟)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ فأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: ((اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ)) فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا)) ففعل وجَاءَ، وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ له - صلى الله عليه وسلم -: ((هكذا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاثٍَ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مفظع، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ)). لأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): درهم.
(¬2) أبو داود (1641)،والترمذي (1218) مختصرا، والنسائي 7/ 259،
وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (291).
الصفحة 483