كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

2978 - أنسُ رفعه: ((مَن صامَ ثلاثَةَ أيامٍ من شَهرٍ حرامٍ: الخميسَ والجمعةَ والسبتَ كُتبَ اللهُ لَه عبادةَ ستينَ سنةَ)). ((للأوسط)) بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) ((الأوسط)) 2/ 219 (1789). وقال الهيثمي 3/ 191 رواه الطبراني في الأوسط عن يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة، ويعقوب مجهول ومسلمة هو ابن راشد الحماني قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث.
2979 - عَائِشَةُ قالت: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. للستة إلا النسائيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1592)، ومسلم (1125).
2980 - (ومن رواياته) (¬1): وكان يومًا تُستَر فيه الكعبةُ وأنه - صلى الله عليه وسلم - يصومه في الْجَاهِلِيَّةِ وأن قريشًا تصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): وفي رواية.
(¬2) البخاري (1592).
2981 - أبو مُوسَى كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((صُومُوهُ أَنْتُمْ)) للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2005)، ومسلم (1131).
2982 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فيه موسى وبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ، فقَالَ: ((فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. للشيخين وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2004)، ومسلم (1130).
2983 - سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: ((أَذِّنْ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ)). للشيخين والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2007)، ومسلم (1135).

الصفحة 504