كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
2994 - وعنه: مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا وَاللَّهِ ما يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لا وَاللَّهِ لا يَصُومُ. للشيخين والنسائيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1971)، ومسلم (1157).
2995 - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، ومَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. لمسلم والترمذيِّ والنسائيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1156) 174.
2996 - وللستة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رأينه اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ شهَر رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1969)، ومسلم (1156).
2997 - وفي روايةٍ: بعد شعبان كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1156) 176.
2998 - وفي أخرى: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2431)، والنسائي 4/ 199 وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2124).
2999 - وفي أخرى: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1970)، ومسلم (1156).
3000 - ولأصحاب السنن: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ (¬1).
¬_________
(¬1) والترمذي (736) وقال: حديث أم سلمة حديث حسن. والنسائي 4/ 150 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (588).
الصفحة 507