كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

3021 - مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 255 من رواية يحيى بن يحيى.
3022 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)). لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2337)، والترمذي (738) وقال: حسن صحيح وابن ماجة (1651) والدارمي (1740). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع (397).
3023 - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1914)، ومسلم (1082).
3024 - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: قال لي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أما صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشهر)) يعني آخر شَعْبَانَ قَالَ: لا قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ)). للشيخين وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1983)، ومسلم (1161).
3025 - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2440). وابن ماجة (1732) قال الحافظ في ((التلخيص)) 2/ 213: وفيه مهدي الهجري، مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (528).
3026 - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1989)، ومسلم (1124).
3027 - ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (751) وقال: حديث حسن، والدارمي (1765).

الصفحة 511